النظام الأساسي والنظام الداخلي لشبكة حماية المرأة

من فضلك اقرأ النظام الداخلي للإطلاع على أكثر على اهداف الشبكة ومبادئ عملها

ربما تحتاج إلى قارئ الكتب الإلكترونية أو بامكانك الإطلاع عليها من خلال موقعنا نفسه

تحميل الملف

النظام الأساسي والنظام الداخلي لشبكة حماية المرأة

شبكة حماية المرأأة نحن تجمع من منظمات مدنية غير س ياس ية غير حزبية غير ربحية تهدف الى دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات تاريخ الت أأسيس: 31 - 7 - 2019 مركز أأعماله: مركز اساسي في... ومركز فرعي في .... ونسعى لتوس يعها من خلال فتح عده فروع لها داخل وخارج سورية كما يمكن تغير المقر بقرار من ثلثي أأعضاء مجلس الامناء منطقه اعماله: كل الدول التي يتواجد فيها سوريات الموقعون على هذا ا لنظام: هم من تم تفويضه من قبل المنظمات والذي يمثلهم أأعضاء مجلس الإ لادارة .


المادة الأولى:

من نحن

شبكة حماية المرأة نحن تجمع من منظمات مدنية غير سياسية غير حزبية غير ربحية تهدف الى دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات

تاريخ التأسيس: 31 - 7 - 2019

مركز أعمالها: مركز اساسي في أنطاكيا،  ونسعى لتوسيعها من خلال فتح عده فروع لها داخل وخارج سورية كما يمكن

تغير المقر بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الامناء

منطقه اعمالها: كل الدول التي يتواجد فيها سوريات

الموقعون على هذا النظام:

هم من تم تفويضهم من قبل المنظمات والذي يمثلهم أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الثانية:

أهداف الشبكة

1- بناء مشروع وطني مدني يشمل جميع الشرائح النسائية السورية الراغبة في المشاركة في بناء الوطن. 2- قبول ومشاركه الجميع بمختلف الانتماءات بدون اجنده سياسية او دينيه او عرقيه. 3- تمكين المرأة السورية بجميع المجالات لتكون فاعلة ومشاركه وريادية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 4- بناء استراتيجية موحده للجمعيات فيما يخص جانب الحماية. 5- تنسيق الجهود مع المنظمات والجمعيات الاخرى العاملة في مجال الحماية والتمكين. 6- تشكيل قاعده بيانات لكل الاضرار المادية والبشرية التي اصابت النساء في سوريا واماكن تواجد اللاجئين. 7- رفع قدرات وكفاءات الكوادر العاملة في مجال الحماية. 8- حشد الراي العام العربي والعالمي لدعم كل الجهود التي تصب في صالح مناصرة قضايا المرأة السورية. 9- المساهمة في صياغة السياسات العامة والقوانين الخاصة لدعم تمثيل السيدات السوريات التمثيل العادل في كافة المحافل الدولية والعمل على تحقيق الحد الادنى في الكوتا بنسبه 30 بالمئة في كافة المؤسسات العامة والخاصة. 10- تشكيل إطار قانوني معترف به من قبل المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية المانحة.

الية عمل الش بكة لتحقيق اهدافها

1 - الات لفريق عمل الش بكة ول أ لعضاء  - تنس يق تدريبات خاصه بالحماية وبناء القدرات وتدريبات خاصه بتمكين المرأأة بكافة ا المنتس بين لها في الداخل والخارج
2 -تمكين المرأأة ورفع قدراتها عن طريق التدريبات المجتلفة
3 -ورشات عمل وحشد و مناصرة مس تمرة غايتها الخروج بمخرجات عن كيفية حماية المرأأة ودورها في نهضة الوطن ب ا إ لاضافة إ لايصال صوتنا للمجتمع الدولي
4 -مكتب الدراسات و المشاريع +مكتب الاحصاء لتشكيل قاعدة بيانات يتحدث باس تمرار )مهم جدا المكتب الاحصاء لأنه من خلاله يمكن الانطلاق لأي مشروع و مكتب الدراسات و المشاريع يبنا على الاإحصاء
5 لات و البورشورات -اصدار المطويات و الجرائد و ا

المادة الثالثة:

رؤيتنا

الرؤية: وصول المرأة السورية الى مراكز صنع القرار من خلال مشاركتها الفاعلة في نهضة الوطن وتنميته 

الرسالة: دعم وتمكين المرأة السورية في كافة المجالات

المادة الرابعة:

المنتسبون لشبكة حماية المرأة

أأسماء الجمعيات المنضمة الى الش بكه عند التأأسيس +الس يدات المس تقلات
1 أأ
2 ب
3 ج
4 ج
5 الخ ..................

المادة الخامسة - شروط العضوية:

شروط العضوية:

1 - ان تكون الجمعية مرخصة أأو في قيد الترخيص على أأن تثبت ذلك.
2 - ان تقدم نسخه عن نظامها الداخلي يبين الهيكلية واسماء المفوضين عنها
3 - ان لا يقل عمر الجمعية عن س ته أأشهر من تاريخ التأأسيس وتقدم ما يثبت ذلك
4 - ان لا تكون الجمعية ذات طابع س ياسي او حزبي او ديني او مرتبط باي تنظيم عسكري
5 - ان تكون الجمعية تقوم بتقديم خدمات للاجئات السوريات سوء كانت المنظمة سورية او غير سورية وما تقدمه يوافق رؤية واهداف الش بكة.
6 - ان تكون المنظمة ولها فعاليتها على الارض وتعمل في مجال تمكين المرأأة وحمايتها في الداخل اواي دوله اخرى
7 مد من أأنشطة الش بكة للفترة الزمنية التي تم فيها تجميد عضويته و فرصه في الترش يح و 􀟽 - التجميد العضوية ) لا يس تفاد العضو ا الانتخاب تكون قليلة

القواعد العامة للانتساب

يجب ان ترسل الجمعية التي ترغب بالانتساب ما يلي:
1 - رسالة الى المدير الاداري تظهر اهتمام الجمعية بالعضوية في مكتب ش بكة حماية المرأأة
2 - يكون طلب العضوية وفق الطلب المعتمد من ش بكه حماية المرأأة
3 - رسالتي توصيه من جمعيتين اعضاء في الش بكة أأحدهما عضو مؤسس فيها
4 - صورة عن الترخيص القانوني او محضر اجتماع التأأسيس للجمعية الراغبة بالانتساب.
5 - نسخه عن النظام الاساسي يبين فيه هيكليه الجمعية واسماء المفوضين عنها .. 6 - تقرير عن نشاط الجمعية وحجم عملها الحالي.
7 - ان تحقق شروط العضوية المذكورة في المادة السابقة .. 8 لس إ ادارة ش بكة حماية المرأأة ويتم ضمن الاجتماع اتخاذ القرار على - يقدم طلب الانتساب بعد اس تكمال شروط العضوية في اول اجتماع
عضويه الجمعية او عدمه .. 9 -المس تقلات يقمن بتقديم السيرة الذاتية مرفقة مع طلب الانتساب

المادة السادسة:

زوال عضوية الشبكة

يحق للمرأة العمل المستقل  - زوال عضويه امجلعية من الش بكة: 1 -إالغاء تسجيل امجلعية. 2 -الفصل. 3 -تزول عضوية املنظمة إاذا مل تدفع اشرتاك ثالث أأشهر متتالية او س تة أأشهر متفرقة من العام اذلي يبدا من اترخي اقرار النظام ادلاخيل بنسخته املعدةل. 4 -تزول عضوية الس يدة املس تفيدة إاذا مل تدفع اشرتاك بعد ميض عام من اترخي اس تحقاقه، واذلي يبدا من اترخي اقرار النظام ادلاخيل بنسخته املعدةل ب- فصل امجلعية عن عضويه ال ش بكة 1 -إاذا قامت امجلعية اومن ميثلها بعمل من شانه ان يلحق يف الش بكةرضرا جس امي ماداي او ادبيا. 2 -إاذا اس تغلت امجلعية انضامهما لغرض خشيص. 3 -إاذا احنرفت امجلعية عن الغاايت املرسومة للش بكة. ت- تلغى عضويه اية مجعيه او أأحد الاعضاء بقرار من الهيئة العامة يف أأحد احلاالت التالية: 1 -خمالفه النظام الاسايس للش بكة. 2 -عدم دفع رسوم العضوية ميكن للك عضو حق الطعن بقرار الشطب دلى اول اجامتع جمللس ا ألمناء اذلي ث- يف حال اختاذ قرار شطب العضوية للجمعية ف ييل قرار الشطب ويتعني تقدمي الطعن يف مده أأقصاها ثالثة أأشهر قبل انعقاد جملس الامناء والا سي مت رفض كتابه يف مده اقصاها شهر منذ ارسال قرار الشطب من قبل امني الرس معلال ومقروان ابلواثئق. ج- ال ميكن للعضو اذلي مت شطب عضويته املشاركة يف جملس ا ألمناء ويكون حضوره الاس امتع اليه اىل ان تتخذ الهيئة قرارها. ح- يف مجيع احلاالت يمت تبادل قرارات رفض القبول الشطب او الطرد وتبادل املراسالت من خالل الفاكس او الربيد الالكرتوين مع وصل اس تالم او رساةل مضمنه بوصل اس تالم. متع جملس ا ألمناء ملمثل عن امجلعية املقدمة للطعن إاذا اكن موجودا او ملمثل عنه مث ملمثل جمللس ا إالدارة. س ي خ- د- حيدد رئيس الاجامتع مده املداخالت. ذ- ميكن ألعضاء جملس ا ألمناء طرح مجيع ا ألس ئةل اليت يرون ابهنا مفيدة. ر- يف حال غياب امجلعية املقدمة للطعن يمت اخطارها ابلقرار املتخذ كتابه فور اختاذه اصوا

المادة السابعة :

إعادة العضوية

1 -جيوز للهيئة ا إالدارية للش بكة اعاده العضوية اىل امجلعيات اليتزالت عضويهتا بسبب عدم دفعها الاشرتاك الس نوي إاذا ادت تكل امجلعية املبلغ املس تحق علهيا. 2 -جيوز للهيئة العامة للش بكة إاعاده العضوية اىل امجلعية اليتزالت عضويهتا لغري سبب عدم دفعها الاشرتاك إاذا صوت عىل ذكل ثلثا أأعضاهئا اذلين حيق هلم احلضور. 3 -ال جيوز للجمعية اليتزالت عضويهتا ألي سبب من الاس باب ان تسرتد الاشرتأاكت او الهبات او التربعات او الاموال اليت قدمهتا لش بكة حامية املرأة

المادة الثامنة :

موارد الشبكة

1 -رسوم العضوية ومسامهة امجلعيات واملس تفيدات، حيث يتوجب عىل الاعضاء املنتس بني للش بكة بدفعرسوم انتساب ق شهراي للجمعيات، و50 دوالر س نواي للمس تفيدات. 2 -الهبات والاعاانت غري املرشوطة اليت يقدهما الافراد واحلكومات واملنظامت ادلولية بعد موافقه جملس ا إالدارة. 3 -يصوغ املدير التنفيذي الاجراءات اليت تسمح إابجراء احلساابت الس نويةوالوقوف عىل حالهتا وحيرص عىل ان تسري مراجعه ماليه للمكتب وفقا للنظام الاسايس وكذكل ابيق مراجعات احلساابت اليت يطلهبا املتربعون. 4 -يتعني حتضري الكشف الس نوي للحساابت املالية بشلك اجباري قبل 15 ش باط /فرباير من لك س نه 5- -يتعني ان ختضع احلساابت الس نوية للمراجعة والتدقيق يف 1 اذار /مارس من لك س نه. 6- -يتعني مشاركة ونرش احلساابت املالية الس نوية مع ا ألعضاء يف 1 نيسان /ابريل من لك س نه. 

المادة التاسعة :

السياسات المالية

1 -تبدأأ الس نة الش بكة املالية بتارخي 1/1وتنهتيي يف 31/12 من لك س نه. 2 -تودع أأموال الش بكة يف املرصف اذلي تعينه هيئه ا إالدارة عىل ان يوقع عىل الامور املالية لك من املدير التنفيذي واملسؤول املايل او من ينوب عهنام. 3 -ال جيوز إانفاق اي مبلغ من اموال الش بكة الا لتحقيق هدف من أأهدافها وال جيوز انفاقه يف غري ذكل. 4 -حتتفظ الش بكة يف مركزها بدفاتر احلساابت وفقا ألصول مسك ادلفاتر. 5 -جيب ان تدقق س نواي حساابت الش بكة من قبل مدقق حساابت قانوين عىل ان يمت تدقيقها خالل مده ال تتجاوز ثالثة اشهر بعد انهتاء س نه الاحتاد املالية. 

المادة العاشرة:

مكونات الشبكة

أ- مكوانت الش بكة: مجيع امجلعيات واملنظامت النسائية السوريةواملس تقالت الفاعالت يف جمال متكني املرأ هوحاميهتا يف سوراي ودول اجلوار واكفه اماكن تواجد الالجئني السوريني. لتنظمييويشمل: ب- الهيلك ا 1 -الهيئة العامة: وتضم اكفة الس يدات والاعضاء من التجمعات النسائية واملس تقالت املؤسسني واملنضمني مس تقبال اىل الش بكة اصوال. 2- -جملس الامناء: ويضم ممثل واحد من لك جتمع نسائيي ابالضافه اىل مس تقلتني من الهيئة العامة يمت انتخاهبم اصوال ت- جملس ا إالدارة: مكون من 9 اعضاء ويضم ممثلني عن امجلعيات املرخصة يف تركيا او اي دوهل خارجيه اصوال. ث- اجمللس التنفيذي: ويتكون من رئيس اجمللس التنفيذي ومعاونرئيس جملس تنفيذي وامني رس. ج- املاكتب التنفيذية: يف ادلاخل السوري واخلارج. 

ح- اللجان: ويه عل سبيل املثالوليس احلرص حيث ميكن للمجلس التنفيذي انشاء جلان جديده عند احلاجة )جلنه متابعه- مييه--جلنه حصة - جلنه اعالميه - جلنه اغاثه -جلنه تنظمييه -جلنه همنيه-جلنه جلنه س ياس ية-جلنه قانونيه-جلنه حامية -جلنه تعل انشطه(

المادة الحادية عشرة:

الانتخاب والتعيين

الانتخاب والتعني: 1 .يمت انتخاب جملس الامناء من الهيئة العامة. 2 .يمت انتخاب جملس الاداره من قبل جملس الامناء. 3 .يمت اختيار املدير النفيذي من قبل اجمللس ا إالداري وذكل ممن يمت ترش يحه من جملس الامناء. 4 .يقوم املدير التنفيذي ابختيار فريقه وأأعضاء مكتبه وجلانه وعرضه عىل جملس ا إالدارة ليمت املصداقة علهيم وحيق جمللس ا إالدارة ان يرفض جزئيا او لكيا بعض ممن يمت اختيارمه من قبل املدير التنفيذي وعندها يقوم برتش يح غريمه حىت يمت املصداقة عىل فريقه بشلك اكمل 5 .يمت تعني املاكتب ا إالدارية من قبل جملس الادارة. 6 .يمت تعني اللجان من قبلرئيس اجمللس التنفيذي ويمت املصادقة علهيم من قبل جملس ا إالدارة. 7 .يمت تعني املوظفني والاداريني من قبلرئيس اجمللس التنفيذي عند احلاجة. 8 .مجيع ممثلني امجلعيات والاشخاص ممن يمت انتخاهبم نساء اورجال برشط ان ال تزيد نس به الرجال يف الش بكة عن 30 ابملئة فقط ويفضل ان ال يكونرئيس جملس الادارهرج اال. 

المادة الثانية عشرة:

المادة الثانية عشرة مهام الهيئة العامة:

الهيئة العامة

همام الهيئة العامة: 1 -انتخاب جملس الامناء. همام الهيئة العامة: 1 -انتخاب جملس الامناء. 2 -تقدمي الارشادات والاستشارات جمللس ا إالدارة وجملس ا ألمناء.2 -تقدمي الارشادات والاستشارات جمللس ا إالدارة وجملس ا ألمناء.

المادة الثانبة عشرة مهام مجلس الأمناء :

مجلس الأمناء

1 -املوافقة عىل املوازنة العامة. 2 -اقرتاح خطه ماليه للس نه املالية القادمة. 3 -تعديل مواد النظام ادلاخيل بأأغلبية الثلثني. 4 -انتخاب جملس الاداره 5 -اقرار مقرتحات جملس الامناء 6 -اقرار اخلطة املالية للس نه املالية القادمة. 7 -ترش يح اعضاء اللجانواملاكتب ا إالدارية. 

المادة الثانية عشرة مهام مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة

1 -انتخابرئيس جملس الاداره وانئبه والامني املايل وامني الرس من اعضائه املنتخبني اصوال. 2 -قياده الش بكة من الناحية ا إالدارية واملالية. 3 -اعداد تقرير لك ثالثة أأشهر عن اكفة نشاطات الش بكة. 4 -تعني املدير التنفيذي 5 -حتضري املوازنة العامة لعرضها عىل جملس ا ألمناء يف هناية الس نة املالية. 

6 -دراسة الوصااي واملقرتحات اليت يقدهما جملس الامناء والعمل عىل تنفيذها. 7 -قبول او اهناء العضوية ألي عضو حسب القوانني واللواحئ اخلاصة ابلش بكة. 8 -ادلعوة لعقد الاجامتعات لك شهرين وادلعوة لعقد اجامتعات طارئه عند الرضورة مبوافقه اغلبيه )51 )%من اعضاء جملس الاداره. 9 -متثيل الش بكة يف املؤمترات واحملافل ادلولية واحمللية او تفويض من ميثلها عند الرضورة 10- -ادلعوة لعقد اجامتع طارئ للهيئة مبوافقه ثليث اعضاء جملس ا إالدارة وميكن ان يكون الاجامتع )عرب طرق التواصل الاجامتعي(. 11 -مده عضويه جملس الادارة س نتني قابةل للتجديد مرة واحدة. 

المادة الثانية عشرة مهام المجلس التنفيذي:

المكتب التنفيذي

1 -تنفيذ قرارات جملس الاداره 2 -تقدمي تقارير دورية اىل جملس الاداره. 3 -متابعه سري معل املدراء الاداريني والسكراتراي واللجان. 4 -تقدمي مقرتحات فامي خيص معل عىل الش بكة اىل جملس الاداره. 

المادة الثانية غشرة مهام الأشخاص في المكاتب :

مهام مدراء المكاتب

همام رئيس جملس الاداره: 1 -يتوىلرئاسة اجامتع جملس الاداره ورئاسة اجامتعات جملس الامناء. 2 -متثيل الش بكة امام اجلهات الرمسية واحملافل ادلولية او تفويض من يراه مناس با. 3 -توقيع مجيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفامه بعد موافقه جملس ا إالدارة ميه الشك 1000 يورو. 4 -توقيع الش ياكت مع الامني املايل إاذا جتاوزت ق 5 -ادلعوة الجامتع اس تثنايئ جمللس ا إالدارة

همام انئب رئيس جملس الاداره: 1 -يتوىل انئب الرئيس صالحيات الرئيس يف حال غيابه بسبب املرض او السفر. 2 -يساعدرئيس جملس الاداره يف تنفيذ همامه.

همام امني الرس : 1 -يتوىل صياغة ادلعوات للش بكة العامة وجمللس الاداره واعداد جدول الاعامل لاكفة الاجامتعات. 2 -اعداد حمرض الاجامتعات وتسجيل قرارات الش بكة العامة وجملس الاداره يف السجالت واحلفاظ علهيا. 3 -اعداد ملف اكمل للك عضو يف الش بكة.

همام الامني املايل: 1 -يتوىل الارشاف عىل موارد الش بكة وحتصيل مساهامت املنظامت وتنظمي احلساب والنفقات. 2 -ايداع املال املدفوع للبنك. 3 -العناية ابلواثئق والتقارير املالية. 4 -تنفيذ القرارات املتخذة من قبل جملس الادارة فامي يتعلق ابملعامالت املالية وفقا ألحاكم وقوانني املزيانية. 5 -احلفاظ عىل مبلغ معني حيدده جملس الاداره كسلفه لتغطيه النفقات الطارئة

همام املدير التنفيذي 1 -اختيار املوظفني ادلامئني والعاملني يف امجلعية. 2 -تنفيذ القرارات اليت يقرها جملس الادارة واجمللس التنفيذي مضن الس ياسة العامة اليت تقرها الش بكة. 3 -انشاء املاكتب اخلاصة ابلش بكة. 4 -تقدمي املقرتحات للمجلس التنفيذي. 

همام مدير اللجان: 1 -تقدمي املقرتحات للماكتب ا إالدارية وللمجلس التنفيذي. 2 -املشاركة بتنفيذ خطه اجمللس التنفيذي. 

المادة الثالثة عشر:

حل الشبكة

1 -حتل الش بكة يف حال عدم حتقيق الاهداف املنصوص عهنا ابلنظام ادلاخيل. 2 -يعود قرار حل الش بكة اىل جملس ا ألمناء مبوافقه ثليث الاعضاء. 3 -إاذا مت حل الش بكة ألي سبب من الاس باب تؤول امواهل املنقوةلوغري املنقوةلرشيطه تأأدية مجيع الزتاماته اىل اجلهة اليت تقررها جملس الامناء للش بكةرشيطه ان تكون لها ذاترؤاي ورساهل. 

المادة الرابعة عشر:

المادة الرابعة عشرة

يرأس اجتماعات مجلس الأمناء للشبكة رئيس المجلس الاداري.

المادة الخامسة عشر :

المادة الخامسة عشر

بكون اجتماع مجلس الامناء العادي قانونيا إذا حضره (51%) من الجمعيات الاعضاء الذين لهم حق الحصور فاذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة يكون اجتماع مجلس الأمناء الثاني الذي تعقده خلال 30 يوما التالية على ان لا يقل عن (15) يوم قانونيا مهما بلغ عدد الحضور شريطه ان لا يقل عدد الحضور عن عدد اعضاء مجلس الأمناء.

المادة السادسة عشر :

المادة السادسة عشر

بكون اجتماع مجلس الامناء العادي قانونيا إذا حضره (51%) من الجمعيات الاعضاء الذين لهم حق الحصور فاذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة يكون اجتماع مجلس الأمناء الثاني الذي تعقده خلال 30 يوما التالية على ان لا يقل عن (15) يوم قانونيا مهما بلغ عدد الحضور شريطه ان لا يقل عدد الحضور عن عدد اعضاء مجلس الأمناء.

المادة الثامنة عشر:

الامور التي يمكن لمجلس الأمناء ان يقوم بها

  • مناقشه تقرير مدقق الحسابات والتصديق على الحساب الختامي للشبكة.
  • مناقشه التقرير الاداري والتصديق عليه.
  •  بحث مشروع الميزانية التقديرية للسنه المالية الجديدة واقرارها.
  •  تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء المجلس الاداري.
  • انتخاب اعضاء المجلس الاداري.
  • تحديد نوع المصاريف وقيمتها التي يجوز للشبكة صرفها.
  •  اية امور اخرى يعينها مجلس الاداره.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

  1. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالإصالة او الإنابة
  2.  إذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي.
  3. تتخذ القرارات في اجتماع لمجلس الأمناء غير العادي بأغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين.

الموضوعات التي يمكن لمجلس الامناء مناقشتها في اجتماعها غير العادي

  1. حل الشبكة الاختياري.
  2. اي امر يمس بسمعه الشبكة شريطه الحصول على موافقه الأغلبية المطلقة للحضور.

المادة التاسعة عشر:

المادة التاسعة عشر

تصدر القرارات في اجتماعات مجلس الأمناء للشبكة بالأغلبية المطلقة واما في حاله عزل عضو او اكثر من اعضاء هيئه الادارة فبأغلبيه ثلثي اعضاء الشبكة الذين لهم حق التصويت

المادة العشرون:

المادة العشرون

لا يجوز للجمعية المنضمة الى الشبكة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معها او رفع دعوى بينها وبين الشبكة وكذلك عندما تكون لها مصلحه خاصة في القرار المطروح للتصويت فبما عدا انتخاب مجلس الادارة وغيرها من اللجان المتصلة بالشبكة.

المادة العشرون

لا يجوز للجمعية المنضمة الى الشبكة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معها او رفع دعوى بينها وبين الشبكة وكذلك عندما تكون لها مصلحه خاصة في القرار المطروح للتصويت فبما عدا انتخاب مجلس الادارة وغيرها من اللجان المتصلة بالشبكة.

المادة الواحد والعشرون:

المادة الثانية والعشرون:

المادة الثانية والعشرون

  1. يدير الشبكة مجلس اداره عدد اعضائه 9 اعضاء.
  2. يحق للجمعيات الأعضاء في الشبكة والتي مضى على عضويتها 1 سنه على الاقل التقدم بترشيح أحد ممثليها في مجلس الأمناء لانتخابات المجلس الاداري للشبكة في الدورة الجديدة.
  3. لا يجوز لمن ثبت انه محكوم بجناية او جنحه مخله بالشرف والأمانة (ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام) ان يرشح نفسه لعضويه مجلس الاداره.
  4. لا يجوز للجمعية ان ترشح أكثر من عضو واحد لمجلس الاداره للشبكة.
  5. يقوم المجلس الاداري للشبكة قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد الاجتماع مجلس الأمناء فتح باب الترشيح للدورة الجديدة لمجلس الادارة.
  6. ينتخب المجلس الاداري من بين المرشحين عن طريق الاقتراع.
  7. مده عضويه المجلس الاداري 2 سنه ويمكن تجديدها مرة واحده

المادة الثالثة والعشرون:

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الاداره والعمل بمنصب اخر في الشبكة.

المادة الرابعة والعشرون:

المادة الرابعة والعشرون

يمثل المجلس الاداري الشبكة لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما له من حقوق وما عليه من واجبات.

المادة الخامسة والعشرون:

المادة الخامسة والعشرون:

  • عندما يخلو منصب عضو او أكثر من اعضاء مجلس الادارة خلال مده ولايتها يتم انتخاب عضو بديل في اول اجتماع لمجلس الأمناء.
  • يبقى الاعضاء الاخرون في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخاب مجلس الادارة التالية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

صلاحيات مجلس الاداره كل ما يتعلق بادراه شؤون الشبكة وعلى وجه التحديد

  1. اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة.
  2. تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
  3. اعداد مشروع تنظيم الموازنة التقديرية للسنه الجديدة.
  4. اعداد الحساب الختامي للسنه المالية الحالية ومراجعه تقرير مدقق الحسابات.
  5.  اعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الشبكة.
  6. تعيين الموظفين اللازمين الشبكة والنظر في تأديبهم فصلهم وعزلهم.

المادة السابعة والعشرون:

المادة السابعة والعشرون

  1. يعقد المجلس الإداري اجتماعا مرة كل شهر للنظر في شؤون الشبكة وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون الاجتماعات قانونيه بحضور (51%) من الاعضاء.
  2. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
  3. قرارات مجلس الاداره ملزمه لجميع اعضائها بمن فيهم كن تحفظ او لم يوافق عليها.
  4. لمجلس الادارة الحق في فصل اي عضو من اعضاء مجلس الأمناء إذا لم يلتزم بقراراتها او عمل ضد اهداف ورؤية الشبكة او اساء الى الشبكة بشكل مقصود او تسبب في تعطيل اعمالها او حكم باي عقوبة تأديبية او جرم مخل بالشرف او الأمانة او باي جناية مهما كانت ولو تم قبول المصالحة ووقف الملاحقة عنها او رد اعتباره او شمله عفو عام وذلك بالأكثرية المطلقة ويتم اشعار جمعيته بذلك لاستبداله بممثل اخر.

المادة الثامنة والعشرون:

المادة الثامنة والعشرون

  1. ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له بعد اجتماع مجلس الأمناء رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
  2. تشكل من مجلس الاداره للشبكة لجنه مكتب مكونه من: الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق (تسمى لجنه مكتب مجلس الإدارة) وتكون مهام اللجنة النظر في كافة القضايا الواردة الى الشبكة واتخاذ ما يلزم بشأنها من توصيات ونسبيات ترفع الى مجلس الاداره في اجتماعاتها الدورية بالإضافة الى ايه مهام اخرى يقرها مجلس اداره الشبكة.

المادة التاسعة والعشرون:

المادة التاسعة والعشرون

  1. لا يجوز لعضو مجلس الادارة التخلف عن حضور جلساتها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
  2. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يعتبر منفصلا من عضويه مجلس الادارة.
  3. كل عضو يفقد عضويته في الجمعية يعتبر حكما منفصلا عن عضويه الشبكة كممثل للجمعية ويمكنه الانتساب بشكل مستقل.

المادة الثلاثون:

المادة ثلاثون

  • يقوم مجلس التنفيذي للشبكة بتشكيل لجان فرعيه من اعضاء مجلس الامناء تتولى متابعه نشاطات الشبكة من اجل تحقيق أهدافها خاصه في الميادين الرئيسية التالية:
  1. لجنة صحية
  2. لجنة اعلام
  3. لجنة ارشاديه
  4. لجنة التمويل والمشاريع التنموية
  5. لجنة التدريب
  6. لجنة التخطيط
  7. لجنة الإحصاء
  • يحرص المدير التنفيذي للشبكة. تعين رؤساء هذه اللجان من بين اعضائها.

المادة الحادية والثلاثون:

المعايير المهنية

تحرص الشبكة في تنفيذ اعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأنظمة والتعليمات والتي من شانها تعزيز المصداقية وقواعد الشفافية من خلال:

  1. تطبيق معايير وممارسات تهدف الى احترام الشبكة واعضائها ومجلس الاداره فيها وموظفيها للقوانين والأنظمة والآداب العامة ويسعى الى تحقيق العدل والمساواة من خلال عمليه تمكين المرآه في كافة المجالات ومنع اي ممارسات من شانها ان تؤثر سلبا على رؤية ورسالة الشبكة والعمل على تنميه المجتمع وتطويره.
  2. تطبيق معايير وممارسات تهدف التزام الشبكة واعضائه ومجلس الاداره فيه وموظفيه بالنظام الاساسي للشبكة والتعليمات الداخلية والسياسات التي تتوافق مع التشريعات المعمول بها في تركيا.
  3. يتبنى معايير وممارسات سلوكيه تحد من تضارب المصالح في الامور المالية والإدارية والفنية واللوازم وتأكيد احترام السرية للمعلومات الخاصة وتعليمات لا تتعارض مع التشريعات.
  4. تبني انظمه وتعليمات اداريه تمكن مجلس الاداره من تحقيق الرقابة والاشراف على اعمال الشبكة ونشاطاته وفرض المساءلة الإدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات من اجل تأكيد ضمان الرقابة السليمة
  5. تبني انظمه وتعليمات محكمه تضمن رقابة ماليه مستمرة على موارد الشبكة وسبل انفاقها ويحرص على التزام الشبكة بالمصادر المقررة في هذا النظام.
  6. تبتي انظمه وتعليمات تحكم عمليه التوظيف في الشبكة بحيث يعتمد على الكفاءة والاستحقاق وتامين بيئة عمل مناسبه للموظفين.
  7. تبني معايير تحكم عمليه جمع التبرعات والمنح الشبكة بحيث تسعى الشبكة من خلاله الى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة.
  8. تبني معايير ما قدمه في النزاهة والشفافية لتحقيق اهداف الشبكة ورسالته وتنفيذ نشاطاته.

 

تحرص ا لشبكة على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة ولضمان تحقيق هذه الغاية وعدم استغلال الشبكة باي اعمال غير مشروعه فإنها تلتزم بما يلي:

  1. بذل العناية الواجبة للتعرف على هويه الجهات المتبرعة او المستفيدين من خدمات الشبكة والتأكد من اوضاعه القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الشبكة وطبيعة علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الاشخاص والشبكة ان وجد وتقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك في سجلات خاصه والاحتفاظ بها لمده لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او تاريخ انتهاء علاقة العمل مع الشبكة حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات لصفه دوريه.
  2. الحرص على عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك او الشركات الوهمية.
  3. اشعار الامين العام سجل الجمعيات فورا باي عمليه يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب والاحتفاظ بنسخه من الاشعار والوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة به لمده لا تقل عن 5سنوات من تاريخ توجيه الاشعار او لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية.
  4. احترام سريه المعلومات المتعلقة بالأشعار المقدم الى امين عام سجل الجمعيات سندا لأحكام البند 3 من هذه الفقرة وبأيه إجراءات تتعلق بهذا الاسعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الارهاب او اي معلومات تتعلق بها.
  5. رصد وتقيد كل ما يجريه الشبكة من عمليات ماليه محليه او اقليميه او دوليه بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات والاحتفاظ بهذه السجلات وبكافه الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة لمده لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او تاريخ انتهاء التعامل مع الشبكة حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفه دوريه.
  6. مراعاة احكام قانون الجمعيات فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير تركيه.
  7. مراعاة الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والتي يتم تبليغها الى الشبكة من قبل امين عام سجل الجمعيات او الجهات المختصة في هذا الغرض.

المادة الحادية والعشرون:

المادة الحادية والعشرون

تدون قرارات مجلس الامناء في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسماء الجمعيات والاعضاء وممثليهم والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتها مجلس الاداره.

المادة السابعة عشر:

المادة السابعة عشر

يحق لمجلس الامناء اجراء اي تعديل او تبديل او تغيير على مواد هذا النظام إذا وافق على ذلك (51%) من مجموع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين باستثناء ما يتعلق بالرؤيا والرسالة.

©2019 Women Protection Network, Powered by Barmaja-ts.com